الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
إذا فارق الجماعة، والله أعلم. [المطلع ص 330].
[المصباح المنير (شقق) ص 122، وفتح القريب المجيب ص 36].
قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشّقيص الشّريك، يقال: (هو شقيصى): أي شريكي. [المصباح المنير (شقص) ص 122، وتحرير التنبيه ص 237].
- قال الحرالى: الشك: الوقوف بين النقيضين، وهو من شك العود فيما ينفذ فيه، لأنه يقف بذلك الشك بين جهته. واصطلاحا: - قال الباجي: تجويز أمرين فما زاد، لا مزية لأحدهما على سائرها. - قال الشيخ زكريا: ما استوى طرفاه. - قال الراغب: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما. والشك، ربما كان في الشيء: هل هو موجود أم لا؟ وربما كان من جنسه من أي جنس هو؟ وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد. والشك: ضرب من الجهل، وهو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا، فكل شك جهل ولا عكس. - وقال النووي: حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء، وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو أحدهما. - وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان، فهو: شك، وإلا فالراجح: ظن، والمرجوح: وهم. - وقول الفقهاء موافق للغة: قال ابن فارس وغيره: الشك، خلاف اليقين. - وقال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوى طرفيه عند الذاكر. [المعجم الوسيط 1/ 510، والمصباح المنير (شكك) ص 122، والتعريفات ص 168 (علمية)، وإحكام الفصول ص 46، وتحرير التنبيه ص 41، والمبسوط 10/ 186، والتوقيف ص 436، 437، والحدود الأنيقة ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 76].
قال الفيومي: مثل شرس شراسة، فهو: شرس وزنا ومعنى. [المصباح المنير (شكس) ص 122، وفتح الباري (مقدمة) ص 147].
[فتح الباري (مقدمة) ص 147].
[المطلع ص 362].
جاء في الحديث: «الغنيمة لمن شهد الواقعة». [نصب الراية للزيلعي 3/ 408]: أي حضرها. - والعلم نحو: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا اله إِلّا هُوَ} [سورة آل عمران: الآية 18] قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة. واصطلاحا: عند الحنفية: في (الاختيار): الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل، والزنا، أو سماعا، كالعقود، والإقرارات. وفي (التعريفات): إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. عند المالكية: إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه. عند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص. وقال المناوي: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره. عند الحنابلة: في (الروض): هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. [التعريفات ص 114، والاختيار 5/ 186، والشرح الصغير 3/ 300 ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص 439، وفتح الوهاب 2/ 220، والروض المربع ص 526، والمطلع ص 406].
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها). ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع. [التوقيف 112، والشرح الصغير 4/ 49 ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)].
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين. [شرح حدود ابن عرفة 2/ 593، والشرح الصغير 4/ 277، ط. دار المعارف].
[معلمة الفقه المالكي ص 246].
[الشرح الصغير 4/ 272 ط. دار المعارف].
(واضعه).
وعرّفها الشيخ ابن عرفة: بأنها إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض. [شرح حدود ابن عرفة 2/ 600].
وقال ابن الكمال: حركة النفس طلبا للملائم. وقال بعضهم: نزوع النفس إلى ما تريده. [التوقيف ص 440، 441].
- والشهيد: اسم من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} [سورة النساء: الآية 33]- والشهيد: من قتل في سبيل الله. وقال الفيومي: من قتله الكفار في المعركة، وليس بجيد، إذ لو قتله المسلمون خطأ في المعركة، فهو شهيد، كاليمان أبي حذيفة، حيث قتله المسلمون خطأ في غزوة (أحد). لذا قال في (مغني المحتاج): من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه. وسمّى بذلك لحضور الملائكة إياه إشارة إلى قوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا} [سورة فصلت: الآية 30]، أو لأنهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم، أو لأنهم تشهد أرواحهم عند الله، كما قال: {بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [سورة آل عمران: الآية 169]، وقال الله تعالى: {وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} [سورة الحديد: الآية 19]. فائدة: الشهيد على ثلاثة أقسام: الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا. الثاني: شهيد الدنيا: فهو من قتل في قتال مع الكفار، وقد غل في الغنيمة، أو قاتل رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا. الثالث: شهيد الآخرة: فهو المقتول ظلما من غير قتال، وكالميت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق، وكالميت في الغربة، وكطالب العلم إذا مات في طلبه، والنفساء، ونحو ذلك. راجع: [المصباح المنير (شهد) ص 124، والتوقيف ص 441، والقاموس القويم 1/ 359، وبصائر ذوي التمييز 3/ 354، ومغني المحتاج 1/ 350، والموسوعة الفقهية 26/ 273].
[فتح الباري م/ 149].
[تحرير التنبيه ص 155].
الشوص: وجع الضرس، واللوص: وجع الاذن. العلوص: وجع البطن، قال القائل: قوله: (يشوص فاه بالسّواك): أي يغسله، أو الشّوص: الغسل والتنظيف. وفي (الفائق): الشوص: وجع الضرس، وشاص فاه بالسّواك: إذا استاك من سفل إلى علو. ومعناه: ينقّى أسنانه ويغسلها، يقال: (شصته ومصته)، وقال أبو عبيد: (شصت الشّيء): نقيته، وقال ابن الأعرابي: (الشوص): الدّلك، والموص: الغسل. [المصباح المنير (شوص) ص 125، وفتح الباري م/ 139، وفتح الوهاب 2/ 243، والنظم المستعذب 1/ 22]. |